الأحكام

28/05/2007

شورى حكم رقم : 543 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
543/2007
التاريخ
28/05/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية. ويعتبر الطعن مقدم ضد القرار الصادر عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية والمتضمن رفض ضم خدمات المستدعي.

ويقتضي ابطال قرار رفض ضم الخدمات السابقة للموظف الى خدماته اللاحقة نظرا لعدم صحته ومخالفته القانون. فقد تم تعيين الموظف المستدعي في ملاك الجامعة اللبنانية، ويحق له ضم خدماته المؤداة في ملاك التعليم الابتدائي وفي ملاك وزارة العدل وكطالب موظف في معهد التعليم العالي استنادا لاحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب...)، وهو قانون خاص واستثنائي ولم يستثن اي موظف من حق ضم خدماته السابقة. ولا مجال لتطبيق احكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/83 نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

والموظف تتوافر لديه الشروط اللازمة لضم خدماته وثبتت مزاولته الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون رقم 717/98، لذا يجب احالته الى وزارة المالية لاعادة تسوية وضعه الوظيفي.