29/06/2006
شورى حكم رقم : 544 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 544/2006
- التاريخ
- 29/06/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال وفسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال لانه واقع في محله القانوني الصحيح، فالتكليف بضريبة رسم الانتقال قانوني.
وان اللجنة قضت برد الاعتراض على الضريبة شكلا بسبب وروده خارج المهلة القانونية. وقد تمت تصفية تركة المورث وتبلغ المعني بالامر قرار التكليف برسم الانتقال على التركة. والاعتراض يجب ان يتم وفقا للاصول الواردة في المادة 4 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات.
ولا يقبل الادلاء بعدم توجب رسم الانتقال لان تصرفات المورث قبل وفاته لا تدل على وجود عقد بينه وبين المستدعي. وبعد وفاة المورث وهو الحدث المنشئ للضريبة لم يتبين، من خلال القيود في السجل العقاري، اي انتقال لملكية عقارات المورث.