10/06/2003
شورى حكم رقم : 544 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 544/2003
- التاريخ
- 10/06/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال قرار تسريح ضابط في الجيش لأن القرار غير مخالف للقانون. فالموظف قد قدم استقالته ولم يمض على خدمته الفعلية مدة 25 سنة ذلك لا يستحق معاشا تقاعديا بل يحق له الاستفادة من تعويض الصرف من الخدمة. وقد عرّفت المادة 51 من قانون رقم 102-90 الدفاع الوطني، مفهوم التقاعد والاستقالة. كما أن القانون 90/27 فتح المجال أمام الضباط لتقديم استقالتهم ولكنه لم ينص صراحة على إعطائهم حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة. وهذا القانون هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره.
وقد ثبت من ملف الضابط المستدعي عدم وجود اكراه غير مشروع من قبل الادارة لتقديم استقالته ولا يشكل الاكراه سببا لابطال قرار التسريح. بالاضافة إلى ان الحكومة قد مارست صلاحيتها بتقدير الاستقالة.