29/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 544 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 544/2011
- التاريخ
- 29/11/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يأخذ المستدعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتشويه الوقائع لجهة القول ان البضاعة وبمجرد وجودها في المؤسسة كانت في متناول يد المستهلك، يكون القرار قد بنى بذلك على الاستنتاج وليس اليقين، فجرائم الغش وبيع المواد المنتهية الصلاحية هي من الجرائم القصدية كما يدعي انه لم يقم ببيع بضاعة منتهية الصلاحية وبان البضاعة المضبوطة في محله كان موجودة ومجمعة في صندوق خاص تمهيدا لاعادتها الى الشركة الموردة ولم تكن معروضة للبيع ولم يكن بقصد بيعها.
غير ان تشويه الوقائع كسبب للنقض يتحقق بايراد القرار لوقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى وحيث ان الوقائع التي استندت اليها المحكمة في قرارها قد جاءت وفقا لما هي واردة في مستندات الدعوى ولا سيما من محضر الضبط المنظم من قبل مراقبي وزارة الاقتصاد.
يرد سبب النقض لهذه الجهة ولا تكون المحكمة قد خالفت القانون او اخطأت في تطبيقه بان القرار القرار قضى بادانة المستدعي بمقتضى المادتين 109 و48 من القانون رقم 659/2005 مستندا الى وقائع وادلة قدرتها محكمة الاستنئاف وفقا لحقها المطلق في هذا المجال غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز.
تأكدت محكمة الاستئناف ان المدعى عليه كان يحوز مواد غذائية منتهية الصلاحية بتاريخ تتنظيم محضر الضبط المنظم من قبل وزارة الاقتصاد وان هذا الفعل ينطبق على المادة 48 من القانون المذكور التي تعاقب على حيازة منتجات اي مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان... ومواد غذائية فاسدة او ملوثة او منتهية مدة استعمالها.