22/04/2004
شورى حكم رقم : 546 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 546/2004
- التاريخ
- 22/04/2004
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء والمصلحة اذ يحق للمختار تمثيل القرية والادعاء في الامور التي تعود بالمنفعة على الاهلين.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه بصورة جزئية، فالقرار صادر عن المرجع المختص وهو وزير الداخلية ويتضمن انشاء بلدية مجدل سلم وذلك وفقا للصلاحية الممنوحة له في المادة 41 من القانون رقم 665/97. ولكن ان تحديد النطاق البلدي للقرية استند الى وقائع غير صحيحة اذ ان اقتطاع قسم من النطاق العقاري للبلدة وعدم الحاقه بنطاقها البلدي ادى الى حرمان سكان هذا القسم المقتطع من حقهم في الانتماء الى البلدية والاستفادة من خدماتها. وفي ذلك اخلال لمبدأ المساواة بين المواطنين والمصلحة العامة لهذه القرية. ولذلك يقتضي ابطال المادة الثانية من قرار وزير الداخلية المتعلقة باقتطاع قسم من النطاق العقاري للبلدة.