الأحكام

22/04/2004

شورى حكم رقم : 546 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
546/2004
التاريخ
22/04/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء والمصلحة اذ يحق للمختار تمثيل القرية والادعاء في الامور التي تعود بالمنفعة على الاهلين.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه بصورة جزئية، فالقرار صادر عن المرجع المختص وهو وزير الداخلية ويتضمن انشاء بلدية مجدل سلم وذلك وفقا للصلاحية الممنوحة له في المادة 41 من القانون رقم 665/97. ولكن ان تحديد النطاق البلدي للقرية استند الى وقائع غير صحيحة اذ ان اقتطاع قسم من النطاق العقاري للبلدة وعدم الحاقه بنطاقها البلدي ادى الى حرمان سكان هذا القسم المقتطع من حقهم في الانتماء الى البلدية والاستفادة من خدماتها. وفي ذلك اخلال لمبدأ المساواة بين المواطنين والمصلحة العامة لهذه القرية. ولذلك يقتضي ابطال المادة الثانية من قرار وزير الداخلية المتعلقة باقتطاع قسم من النطاق العقاري للبلدة.