07/06/2010
شورى حكم رقم : 547 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 547/2010
- التاريخ
- 07/06/2010
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الناشف، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المراجعة الاسترحامية المقدمة من المستدعي ضمن المهلة القانونية تقطع المهلة استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
وتتوافر لدى المستدعى المصلحة بطلب ابطال مرسوم الاستملاك بصفته مالكا لعقار ومن حقه الدفاع عن ملكيته.
ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه غير مشوب بعيب من شأنه ان يؤدي الى بطلانه. فلم يتم مخالفة القانون في اجراءات معاملات النشر في الجريدة الرسمية وان حصول نقص في معاملة النشر لا تؤدي الى بطلان المرسوم.
كما ان المرسوم تم توقيعه من السلطة المختصة. فقد وقعه مدير عام الآثار استنادا الى احكام المادة 19 من نظام الآثار القديمة، ووقعه ايضا مدير عام التنظيم المدني فلا مخالفة للاصول الجوهرية.
وثبت موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني وموافقة مجلس البلدية.
ولم يثبت حصول خطأ ساطع من قبل الادارة في تقدير المنفعة العامة. فالاستملاك حصل من اجل الصالح العام وتقيدت الادارة بالموازنة بين المنفعة العامة اعباء مشروع الاستملاك فلا تحوير للسلطة وعليه يرد طلب ابطال المرسوم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 71 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد