23/04/2004
شورى حكم رقم : 549 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 549/2004
- التاريخ
- 23/04/2004
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوفر مصلحة المتدخل وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة وتأييد طلبات احد الخصوم، فيعود لطالبي التدخل مختار واعضاء المجلس الاختياري في قرية ذوق حداده مصلحة التدخل في هذه المراجعة المتعلّقة بقرار انشاء بلدية فيها. وتتوفّر صفة الادعاء لدى رئيس البلدية بسبب وجود تفويض قانوني وفقا للمادتين 74 و100 من قانون البلديات، فالبلدية شخص معنوي مستقلّ ولا ضرورة للحصول على موافقة سلطة الرقابة الادارية استنادا الى المادة 59 من قانون البلديات. ويحق لرئيس البلدية توكيل محامي لتقديم الدعوى.
كما تتوفّر المصلحة بالادعاء للطعن بقرار انشاء بلدية جديدة، فالمستدعية هي بلدية منيارة ومجاورة للبلدية المستحدثة، ومن شأن ذلك الاضرار بها والتأثير على النطاق الجغرافي للبلدية. ويحق لها حماية مصالح الاهالي واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
ولا يتمّ ابطال قرار انشاء بلدية جديدة في بلدتي زوق حداده وعرقا قضاء عكار، لان القرار صادر عن المرجع المختص وهو وزير الداخلية والبلديات فلا مخالفة للقانون من هذه الناحية ولمجلس الشورى الحق في تفسير القانون لتحديد النطاق البلدي وفق ما تنص عليه المادة 2 من قانون البلديات والمادة 41 من القانون رقم 665/97. فقد تبيّن بانه تم ضم منطقة عرقا بكاملها الى البلدية المستحدثة وهي لا تشكّل وحدة سكنية مستقلّة، وان الضم مخالف للواقع وفيه اخلال بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومخالف لشروط الضم لذلك يقتضي ابطال القرار المطعون فيه في الشق المتعلّق بضم منطقة عرقا الى بلدية زوق حداده.