16/05/2013
شورى حكم رقم : 549 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 549/2013
- التاريخ
- 16/05/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تفرض ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي وفقا لما تنص عليه احكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل. ويقتضي على الشركة المكلفة مسك الحسابات وفقا للاصول. ومنعا للازدواج الضريبي يقتضي الغاء التكليف بضريبة الباب الاول والابقاء على التكليف بضريبة الباب الثالث على المبالغ الواردة في حسابات الشركاء الدائنة تحت عنوان تحاويل الى موردين اجانب وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 8 و69 من قانون ضريبة الدخل.
اما بالنسبة الى التكليف بالمبالغ التي اعتبرتها الادارة حسومات مكتسبة خلال العامين 2006 و2007 بالضريبة فقد تبين بأن الادارة الضريبية كلفت المبالغ المذكورة بضريبة الباب الاول وبضريبة الباب الثالث مستندة في ذلك الى التعليمات الصادرة عن وزير المالية.
وبما ان التعليمات تضمنت احكاما تنص على وجوب اعادة بعض التعديلات التي تجريها الادارة على النفقات والتعويضات المصرح عنها الى ارباح الباب الاول وعلى تكليفها بضريبة الباب الثالث ايضا. وان هذه التعليمات خالفت القانون باضافتها جديدا الى قانون ضريبة الدخل وهذا من شأنه المساس بالاوضاع المالية للمكلفين، مما يقتضي الغاء التكليف على الحسومات المكتسبة بضريبة الباب الثالث المنازع فيه هنا.
تم الغاء التكليف بضريبة الباب الثاني على المبالغ المدفوعة كبدل صيانة واستهلاك سيارات لأنه ثبت بأن هذه المصاريف مرتبطة بنشاط الشركة الاقتصادي. والغاء التكليف على فواتير الهاتف الخليوي العائدة للمدير العام وتخفيض بعض الفواتير التي استهلكت من اجل الوظيفة بعد اعادة احتساب الوعاء الضريبي وفقا للاصول. ودفع فائدة قانونية على المبالغ المقرر استردادها.