الأحكام

27/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/2008
التاريخ
27/03/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادعاء بالتزوير واستعمال المزور، وان ثبت الجرم، من خلال الاقرار بتزوير توقيع الشريك في محضر الجمعية العمومية، الا انه لم تكتمل عناصره اذ لم يؤد الى الاضرار بالمدعي. لا ضرر لان التوقيع لم يتناول امورا مالية ولم يحرم المدعي من حقوقه المالية. يحكم بابطال التعقبات في جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات واستعمال المزور المنصوص عليه في المادة 454 عقوبات.

ان جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات لم يثبت اذ لم يحصل اي استيلاء على اموال الشريك ان شركة الملاحة البحرية كانت متعثرة منذ دخول الزوجة الشريكة اليها. وهي لم تثبت شراء حصتها اضافة الى انها لم تثبت حرمانها من حصصها حيث لا ارباح في الشركة المذكورة. لا مجال للادعاء بالاختلاس ايضا وان الخلافات الزوجية هي التي ادت الى اقامة الدعوى بين الزوجين. يحكم بابطال التعقبات.