14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 55 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 55/1999
- التاريخ
- 14/01/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولا يعود له التصدي لاساس النزاع وانما يمكنه تفسير القانون وتطبيقه لترتيب النتائج القانونية عليه.
ان اشغال حفيد المستاجر الاصلي المأجور بعد وفاة هذا الاخير يعد تعديا على العقار فالحفيد لا يستفيد من حق التمديد القانوني لانه لم يدخل الى المأجور بتاريخ تنظيم عقد الايجار اذ لم يكن قد ولد بعد وبالتالي يكون لقاضي الامور المستعجلة القضاء باخلاء المأجور.