الأحكام

07/02/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1963

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/1963
التاريخ
07/02/1963
الرئيس
بقاعي
الأعضاء
خلاط، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الشك بدون رصيد مادة 666 من قانون العقوبات، مرسوم رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يكون قائما ولو ان الشك غير مستجمع لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة 409 تجارة. ويكفي ان يكون له ظاهر الشك وان تتوافر فيه العناصر الجوهرية دون العناصر غير الجوهرية كمحل الدفع ومحل الانشاء وتاريخ الانشاء وهذه البيانات يمكن الاستعاضة عنها بمقتضى المادة 410 من قانون التجارة.

ان الساحب بمجرد سحب الشك يكون قد تنازل ضمنا عن السرية المصرفية وعلى المصرف ان يحدد سبب رفضه للدفع واذ يبين ان سبب الرفض هو ليس لان الشك بدون رصيد يكون الجرم مفتقرا الى عنصره الاساسي ويقتضي رد الدعوى.