26/04/2004
شورى حكم رقم : 552 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 552/2004
- التاريخ
- 26/04/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناجم عن منشأ عام اي بالمسؤولية الادارية.ولكن لا يقبل طلب دفع التعويض المطالب به نظرا لإنتفاء مسؤوليتها. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان سيّدة كانت تقود سيارتها بسرعة جنونية ارتطمت بحاجز الحماية وسقطت على سيارة اخرى كانت تقودها فتاة دون الثامنة عشرة مما ادّى الى وفاتها ولم تكن تلك الاخيرة حائزة على رخصة قيادة، مخالفة بذلك احكام المادتين 143 و146 من قانون السير. وان حاجز الحماية لم تثبت عدم متانته. وبما انه ثبت خطأ الضحية فان الدولة تنتفي مسؤوليتها ولا يتوجّب الزامها بالتعويض.