29/05/2007
شورى حكم رقم : 555 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 555/2007
- التاريخ
- 29/05/2007
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- عويدات، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب التدخل نظرا لتقديمه بعد اختتام اللوائح وانتهاء مهلة التعليق على التقرير والمطالعة، ولأن الملف اصبح جاهزا للحكم.
والدعوى مقبولة لان الخصومة صحيحة ضد الدولة، فلا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن رئيس البلدية ومصادق عليه من قبل وزير الوصاية اي ان الدولة لها علاقة بالنزاع.
وتتوافر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لانه صاحب عقار مجاور ومتضرّر من قرار اسقاط ملك عام بلدي الى ملك خاص وبيعه.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا والمتضمّن اسقاط ملك عام بلدي الى ملك خاص. فان القرار صادر عن مرجع مختص وهو رئيس البلدية ويطبق احكام المادة 62 من قانون البلديات ولكن طريقة بيع العقار المسقط الى ملك خاص مخالف لاحكام المادة 80 من القانون رقم 275/26 التي تستوجب افادة جميع العقارات الملاصقة من عملية البيع. وبما ان العقار المسقط تم بيعه الى مالك واحد وهذا مخالف للاصول القانونية، لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا لجهة بيع العقار.