الأحكام

27/04/2004

شورى حكم رقم : 555 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
555/2004
التاريخ
27/04/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لاستناده الى اسس غير صحيحة لتحديد التخمين للقيمة التأجيرية. فالقرار لم يخالف اصول الاعتراض او قواعد الصلاحية المحدّدة في المادة 146 من القانون رقم 60/88، وان انسحاب مستشار البلدية لا يؤثّر على صحة القرار ولا يشكّل مخالفة للمادتين 152 و161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية لانه ليس عضوا اصيلا في اللجنة ولا يحق له المشاركة في المذاكرة او التوقيع على الحكم. ولم يتم اغفال اعداد تقرير كنية المقرّر. وقد اجرت اللجنة الكشف الحسّي على العقار، ولكن تبيّن بان التخمين غير مطابق للواقع وثمة تباين كبير بين تخمين وزارة المالية والتخمين الذي اجرته اللجنة ويؤخذ بالاعتبار قيود السجل العقاري نظرا لما تتمتّع بالقوة الثبوتية، ولذلك يقتضي فسخ قرار اللجنة وتعديل القيمة التأجيرية.