29/05/2007
شورى حكم رقم : 556 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 556/2007
- التاريخ
- 29/05/2007
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- فريفر، رزق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لمجلس الشورى وصف المراجعة بأنها دعوى ابطال لتجاوز حد السلطة لان المستدعي يطالب بابطال قرار اداري.
والدعوى مقبولة شكلا استنادا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن فهو قرار اداري نافذ وضار اذ يتضمن رفض معاملة زيادة عامل الاستثمار.
وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطعون فيه من القرارات الفردية وتسري مهلة المراجعة ضده من تاريخ النشر، ويما أنه لم ينشر فلا تبدأ المهلة بالسريان.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان المتضمن رفض طلب زيادة عامل الاستثمار نظرا لمخالفة القانون، اذ تتوافر لدى مقدم الطلب شروط الاستفادة من عامل الاستثمار عملا بالقانون رقم 6 تاريخ 17/5/1980 تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية. وقد مددت المهلة بموجب القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 تمديد مهلة الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار بموجب القانون 6/80، والقانون رقم 370 تاريخ 1/8/1994 تمديد مهلة الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار المنصوص عليها في القانون 6/80 وتعديلاته المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية، ولم يتم اسقاط الطلبات السابقة.