04/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/2002
- التاريخ
- 04/04/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز سماع السبب التمييزي الا اذا كان مسندا الى المادة القانونية المدعى مخالفتها وان فقدان التعليل اي مخالفة القانون تطبق عليه الفقرة (ا) من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وليس الفقرة (7) من المادة المذكورة ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بعدم الصفة في خلال المشكلة التنفيذية يجعل من الممكن اعادة الادلاء به خلال التنفيذ ولا يعتبر سببا جديدا.
ان صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تقتصر على التنفيذ وبالتالي لا يجوز ابراز مستندات جديدة خلال التنفيذ تغير في صفة المتداعين ويكون قرار رئيس دائرة التنفيذ بعدم تغيير صفة المتداعين صحيحا وليس فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي.