الأحكام

04/11/1999

شورى حكم رقم : 56 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
56/1999
التاريخ
04/11/1999
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد الدعوى شكلا لانتفاء صفة الادعاء. إن وكالة المحامي غير قانونية لأنها صادرة عن موكل لا صفة ولا أهلية له لتنظيم الوكالة، وأن الموكل هو رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك حديد الدولة وصلاحياته محددة بالمادة 157 من قانون التجارة (المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وتنحصر بتسيير اعمال الشركة ولا يحق له تمثيل الشركة أمام القضاء إلا باذن خاص. وبما أنه ثبت عدم حصوله على اذن خاص من الشركة. فلا يحق له توكيل محامي لانتفاء صفة ويحق للقاضي اثارة الصفة عفوا لتعلقها بالانتظام العام.