الأحكام

24/02/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 56 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
56/1998
التاريخ
24/02/1998
الرئيس
الطويلة
الأعضاء
الشعار، العقل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بدعوى التعويض عن طوارىء العمل وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 136/83، نظرا لوجود عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود بين العامل ورب العمل. وفي الوقائع ان العامل سقط من الطابق الرابع في ورشة يعمل فيها المتعهّد فاصيب بكسور وجروح وغطّت شركة التأمين مصاريف العلاج. وقد شكّل كل ذلك اقرارا بوجود عقد العمل، مما يقتضي معه رد الدفع بعدم الاختصاص.

تسقط دعوى التعويض عن طارىء العمل وفقا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 بمرور الزمن على تقديم الدعوى وهي سنة من تاريخ وقوع الحادث او التوقّف عن دفع التعويض المؤقت او ختام التحقيق الذي يشترط وفق المادتين 26 و27 من المرسوم المذكور اعلاه ان يجريه رئيس مجلس العمل التحكيمي وليس قوى الامن الداخلي كي يعتبر تاريخا لبدء سريان المهلة. وهذه المهلة هي مهلة اسقاط لا تقطعها اسباب قطع او وقف مرور الزمن، فيقتضي لذلك رد الدعوى الواردة خارج هذه المهلة شكلا.