الأحكام

14/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/2002
التاريخ
14/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يقبل طلب التمييز شكلا في ما خص القرار التمهيدي او السابق للقرار النهائي الذي يفصل في دفع او اكثر من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لأن الادلاء بوجوب اعتبار الاستيلاء على مال الغير احتيالا بمثابة جرم جزائي لا يشكل دفعا شكليا بل دفاعا بالاساس لأنه يتعلق بنفي اركان الجريمة. وبالتالي فان قرار الهيئة الاتهامية بمتابعة الاجراءات حتى استنفادها هو قرار قانوني، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المدلى به، باعتبار ان المسألة المعترضة تنتج مفاعيلها على الدعوى العامة، هو في غير محله، لأن المسألة المعترضة لا تمنع تحريك الدعوى العامة، وبالتالي لا موجب لاستئخار الدعوى لأن تأثير الشكوى المعترضة يكون فقط على اصدار الحكم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.