الأحكام

21/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/2008
التاريخ
21/04/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهمين بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) وبتعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) وذلك من خلال اقرارهم. وان ادلاء المتهمين بتعرضهم للضرب لم تأخذ به المحكمة لعدم اثبات حصول الضرب ولتطابق اقوال الاظناء مع المتهمين. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الادلة والمستندات. يدان المتهمون بالاتجار والتعاطي ويحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة. ويحكم عليهم بالغرامة المالية.

لم يثبت ان المتهم قد قام بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) الا من خلال عطف جرمي، وقام الظنين بالتراجع عن افادته فيما بعد، وبالتالي لا يكون هناك من اثبات على ارتكاب الجرم. يحكم عليه بالبراءة.