02/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/2008
- التاريخ
- 02/04/2008
- الرئيس
- برنار الشويري
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية. ويمكن للمستدعي ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح واكمال النواقص.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان القاعدة او النص القانوني الواقعة عليه المخالفة. كما لم يبين ايّا من اسباب التمييز المحددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية فجاء ما ادلى به سردا لواقعات جديدة تعرض لاول مرة تمييزا.
وقضت برد السبب التمييزي المتعلق بعدم استفادة المميز ضدها من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانها من التابعية المصرية كونه اثير لاول مرة امام محكمة التمييز وذلك لعدم اثارته امام محكمة الاساس عملا بنص المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت عليها الا تستجيب لمطالب المدعي الا اذا كانت مبنية على اساس صحيح، اما اثارة واقعة
جنسية الاجيرة المصرية لاول مرة امام المحكمة العليا فلا يولي هذه المحكمة سلطة اثارة السبب المتعلق بالنظام العام عفوا.