الأحكام

14/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/2011
التاريخ
14/07/2011
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عماش، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لعدم تبيان اوجه تشويه المستندات، مستندة الى افادات الشهود، والذي يعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وقضت بعدم تغيير وجهة استعمال المأجور.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 270 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لعدم ثبوت ترك المأجور، مستندة الى افادات الشهود والذي يعود لمحكمة الاساس سلطة تقديرها والاخذ بما تراه مناسبا منها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لترك المأجور، مستندة الى افادات الشهود وتقرير الخبير الذي عيّنه قاضي الامور المستعجلة، وانه يعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، مستندة الى افادات الشهود، وافادة مؤسسة كهرباء لبنان عن مقطوعية الكهرباء، وان قرار محكمة الاستئناف جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.