الأحكام

20/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 560 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
560/2011
التاريخ
20/12/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه فصل بدفوع شكلية وبالتالي وسندا للمادة 311 اصول المحاكمات يقبل تمييزه قبل صدور القرار النهائي وبمعزل عن توافر الشرط الشكلي الخاص.

ان عدم صحة وكالة محامي المدعي لا تأثير له على الدعوى التي تحركت ع وفا من قبل النيابة الاستئنافية.

خلافا لما يدلي به المميز ان الملاحقة قد حصلت بعد الحصول على الاذن بملاحقة المحامي من نقابة المحامي وضمن حدوده يرد الدفع المستند الى المادة 73 اصول المجاكمات الجزائية والسبب التمييزي المدلى به.

ان رد الدفع بسبق الملاحقة قد وقع موقعه القانوني الصحيح اذ ان المتهم ليس نفسه في الدعويين. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا تلازم بين الدعويين يوجب ضمهما والتحقيق بهما معا.

ان الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة المستند الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية من خلال بطلان مذكرة البحث والتحري هو في غير موقعه الصحيح اذ انه يعود وسندا للمادة 24 اصول المحاكمات الجزائية، للنائب العام الاستئنافي ولسلطته الاستنسابية حق اصدار المذكرة عند تواري المتهم عن الانظار وفي كل الاحوال ان مرور مدة من الزمن يسقط المذكرة حكما وقد سقطت قبل الادلاء وببطلانها. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار