الأحكام

23/06/2003

شورى حكم رقم : 561 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
561/2003
التاريخ
23/06/2003
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب الرجوع عن قرار اعدادي لعدم توفّر شروطه عملا باحكام المادة 86 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمراجعة وردت بعد انتهاء مهلة الخمسة ايام المحدّدة قانونا، كما لم يتمّ ايداع التأمين اللاّزم.

تقبل المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى اذ نصت هذه المادة على ان مهلة طلب اعادة المحاكمة هي شهران من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، وقد حصل التبليغ ووردت المراجعة قبل انتهاء مهلة الشهرين.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة اذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ويعود للقاضي الاداري وصف تلك الاصول الجوهرية، فقد ثبت عدم وجود تشويه الوقائع ولم يتمّ اغفال اجراء تحقيق دقيق وشامل من قبل المقرّر. اذ يحق له اجراء التحقيق وفقا لما يراه مناسبا كما لا يوجد تفسير خاطىء للقانون فيما يتعلّق بقانونية رخصة البناء والحق المكتسب، وعلى فرض وجوده فهو لا يشكّل سببا من اسباب اعادة المحاكمة. كما لم يغفل الحكم المطعون فيه البت باحد المطالب ولا توجد المراجعة الموازية المنصوص عليها في المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، اذ ان وجود مراجعة جزائية لا تؤثّر على دعوى الابطال، كما لا يوجد اي تناقض في حيثيات الحكم ولم يغفل القرار المطعون فيه إعمال النص القانوني.