30/05/2008
شورى حكم رقم : 561 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 561/2008
- التاريخ
- 30/05/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- الناشف، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج الموظف لاستناده الى وقائع غير صحيحة. وتتوافر شروط النقض المحددة في المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي لجهة مخالفة الاصول الاجرائية.
فلم تثبت المخالفات المسلكية المنسوبة الى الموظف المستدعي وهو امين سجل عقاري. فيحق لهذا الاخير تصحيح قيد في الصحيفة العينية وفي حال اعتراض احد المالكين ويملك صلاحية احالة الملف الى المحكمة المختصة فلا مخالفة لمبدأ التسلسل الاداري عملا باحكام المادة 29 من القانون رقم 189/26.
كما ان امين السجل العقاري غير ملزم وضع اشارة على الصحيفة العينية بالاحالة وذلك باحالة الملف او الاعتراض الى القضاء.
ولم يثبت تقديم طلب من امين السجل باسترداد السندات الموقعة من قبله فالقرار التأديبي استند الى واقعة غير ثابتة ومستوجب النقض جزئيا لجهة تأخير التدرج.