23/06/2003
شورى حكم رقم : 562 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 562/2003
- التاريخ
- 23/06/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في اعمال التعدي على الملكية الخاصة مثل وضع شبكة صرف صحي وعامود كهرباء واسفلت. ويعود الاختصاص للقضاء العدلي.
ان مجلس شورى الدولة يبقى صالحا للنظر بطلبات الابطال لتجاوز حد السلطة ضد قرار اداري بالرغم من صدور نص جديد يحيل الاختصاص الى المحاكم الادارية.
ولكن بما انه لم يتم انشاء تلك المحاكم وفقا للمادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة لانه لم يصدر نصوص تنظيمية لها كما هو مقرّر ولم يتم تشكيلها. لذلك يعمل بالنص القديم اي الذي يعطي الاختصاص للمجلس ريثما يتم صدور النصوص التنظيمية.
ولا تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهران. وقد ثبت تبليغ قرار استرداد الرخصة المطعون فيه لأن التمنّع عن التبليغ يعتبر بمثابة تبليع للمادة 399 اصول المحاكمات المدنية.