الأحكام

20/11/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 566 /2002

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
566/2002
التاريخ
20/11/2002
الرئيس
نائل اديب
الأعضاء
منصور، ملك
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحتسب تعويض نهاية الخدمة عن كامل مدة الاستخدام، ولا يعتبر صرف الاجير من عمله ثم اعادته اليه بنفس الشروط بعد انقطاعه عن العمل سبعة اشهر فسخا لعقد العمل بل تجديدا للعقد سيما وان صرف الاجير من قبل منشآت النفط في طرابلس كان عن سوء نية وتحايلا على القانون، فالاجير لم يستقلّ بارادته بل بناء على طلب الادارة، والصرف لم يكن لسبب يتعلق بسلوك الاجير بل كان اغراء للاجراء بالاستفادة من احكام قرار اداري وتهرّبا من تطبيق عقد العمل الجماعي بقصد حرمان الاجير من منافع نظام نهاية الخدمة، ويقتضي تطبيق مبادىء الزامية قواعد قانون العمل وتطبيق عقد العمل الجماعي والنظام الداخلي وقرار وزارة الصناعة والنفط رقم 16 تاريخ 24/10/1990 ونظام منافع نهاية الخدمة بالتساوي بين جميع فئات الاجراء، كما يقتضي تطبيق مبادىء العدالة والانصاف والمساواة واعتماد تفسير النص الاكثر فائدة للاجير وقد اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان التعويض السابق المقبوض من قبل الاجير عند صرفه بمثابة سلفة من اصل التعويض المستحق له كاملا عن كامل مدة عمله.

لاحتساب تعويض نهاية الخدمة وفقا للمادة 57 من قانون العمل يقتضي تحديد الاجر لمعرفة ما يدخل ضمن الاجر من منح وتعويضات، ان بدل النقل ليس له صفة الاجر، وتعتبر المنح والتعويضات المدفوعة باستمرار ضمن الاجر، والتعويضات العائلية التي يستفيد منها الاجير بموجب عقد العمل الجماعي او القانون فان لها صفة الاجر وكذلك منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج ومنحة الحضور.