30/05/2007
شورى حكم رقم : 569 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 569/2007
- التاريخ
- 30/05/2007
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- فريفر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن ويتضمن توقيف العمل بطلب زيادة عامل الاستثمار وهو بمثابة قرار رفض ويلحق الضرر بالمستدعي.
يقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان المتضمّن وقف البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار نظرا لعدم صحته ومخالفة القانون.
فالمستدعي تقدّم بطلب زيادة عامل الاستثمار في عقاره استنادا لاحكام القانون رقم 6/80.
ويما ان مهلة الطلبات مدّدت بموجب احكام القانون رقم 23/90 و370/94 ولم يتم اسقاط الطلبات القديمة التي قدّمت في ظل احكام القانون القديم، لذا فان الادارة لا يحق لها رفض طلب زيادة عامل الاستثمار الذي تتوافر فيه الشروط المحدّدة في القانون 6/80. والادارة تجاوزت المهلة المعقولة لبت الطلب وتأخرها استمر 15 سنة.