الأحكام

16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
57/2010
التاريخ
16/02/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات ثابت بحق المتهم من خلال اسبقياته الجرمية وافادة الظنين الذي اشترى منه الكوكايين وتعرف الى صورته والى سيارته قبل ان يواجهه. لا يؤخذ برجوع الظنين عن افادته الذي قام به خوفا من المتهم لعدم اقتناع المحكمة به. يجرم المتهم بجرم الاتجار ويحكم عليه بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة خمس سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

ان الظنين قد تعاطى المخدرات وذلك ثابت في افادته الاولية التلقائية. يدان الظنين سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس ثلاثة اشهر وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.