08/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/2007
- التاريخ
- 08/03/2007
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم لجهة سرقة السيارات بقوة السلاح ينطبق على جرم المواد 638 و639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي فان لجوء المتهم الى تهديد الضحية مع استعمال العنف واللجوء الى الضرب، يجعل فعله من نوع الجناية، خاصة ان المتهم قام باستعمال السيارة المسروقة وتعقب الضحية، وسلبها ما تحمل من مال ومصاغ، وقد جاء اعتراف المتهم الواضح والصريح امام قاضي التحقيق ليثبت ادانته بالجرائم التي ارتكبها.
في ما يخص العقوبة، فقد تمت ادانة المتهم بجناية المادة 639 عقوبات، وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة، وتم رفعها تشديدا سندا للمادة 640 الى الاشغال الشاقة المؤبدة، وقد أدين ايضا بجنحة المادة 72 اسلحة وعقوبتها الحبس لمدة ستة اشهر، وقد جرى ادغام العقوبات المذكورة سندا للمادة 205 عقوبات، ومن ثم تجريده من حقوقه المدنية سندا للمادة 63 من قانون العقوبات.