03/06/2010
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/2010
- التاريخ
- 03/06/2010
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 120 و121 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه لا يجوز الادلاء امام محكمة التمييز بتنحي القاضي او رد طلبه.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن الوكالة نظمت لمصلحة المميز عليه لتمكينه من قبض التعويض العائد للعقار المباع رقم 456 كفرعميه. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 303 و556 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقوة القضية المحكمة، وقضت بأنه لم يصدر قرار جزائي نهائي بجرم الاختلاس.
كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن التعويض جاء استنادا الى عقد البيع العقاري للعقار رقم 456 كفرعميه وليس الى عقد الوكالة، وانه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي فسر مضمون عقد البيع العقاري لاستخلاص نية فرقاء العقد. وقضت بأن المميز يخلط ضمن هذا السبب، عدة اسباب تمييزية.