30/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/2013
- التاريخ
- 30/05/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة ادلاء المميز بفقدان القرار للتعديل المنصوص عنه في المادة 537 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان فقدان التعليل يكون اذا لم يتضمن القرار المطعون فيه اي تعليل بالمطلق اما في حال جاء التعليل غير كاف عبر ذكر القرار المطعون به ان المميز عليه لم يسدد اي من الدفعات المذكورة لعقد تركيب ماكينة فان ذلك لا يدخل ضمن فقدان التعليل.
ان الاسباب الواردة في القرار جاءت كافية ووافية لاسناد الحل الذي توصل اليه القرار المطعون فيه لجهة الغاء العقد على مسؤولية الفريقين بالتساوي لعدم تنفيذ الموجبات العقدية المتقابلة. وبالتالي فان القرار المطعون فيه لا يكون فاقدا لاساسه القانوني.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون وتحديدا المادة 241 موجبات وعقود عندما اعتبر ان الفريقين لم ينفذا موجباتهما العقدية وبالتالي لا يمكن لمن لم ينفذ موجباته ان يطالب بالغاء العقد.
ان الغاء الاتفاقية على مسؤولية الطرفين الذي توصل اليه القرار مستندا الى عدم تنفيذ المميز لموجباته تسديد المبالغ وعدم تنفيذ المميز موجبات باصلاح الماكينة وتسليمها لا يشكل تشويها لاتفاقية عقد البيع.
اعتبرت المحكمة انه ليس في القرار المطعون فيه ما يثبت انه انكر صحة المستندات التي ابرزها المميز بل يستفاد من مضمون القرار انه استند الى هذه المستندات وغيرها من الادلة لاثبات الضرر اللاحق من الغاء العقد ولكنه لم يقض له بالتعويض لانه اعتبر ان المميز عليه تضرر هو ايضا ولذلك فان القرار لم يشكل لهذه الناحية مخالفة للمادة 131 اصول المحاكمات المدنية.