الأحكام

09/11/1999

شورى حكم رقم : 57 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
57/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة بجة-قضاء جبيل لعدم إثبات مخالفة القانون (المادة 14 من قانون البلديات رقم 665-97). إذ ان القانون يفرض الاقتراع بإبراز بطاقة انتخابية تعرف بهوية المقترع. وإن عدم استعمال البطاقة واستبدالها بمستند تعريفي آخر هو أمر غير مخالف نظرا لأن الناخب استند إلى قرار صادر عن مدير الداخلية الذي مدد مفعول المادة 43 من قانون البلديات بالسماح بالاقتراع دون استعمال البطاقة. ويحق للقاضي تقدير صحة العملية الانتخابية وإن عدم استعمال البطاقة لا يشكل مخالفة للنظام العام ولا يؤثر تأثيرا حاسما في نتيجة الانتخاب.

لا يمكن الادلاء بعدم قيام رئيس بلدية بجة بتبليغ ونشر لوائح الشطب كسبب لابطال الانتخابات لأن النشر يتم بواسطة وسائل الاعلام ولا يمكن الغاء المسؤولية على رئيس البلدية.

وبما أن النص القانوني اوجب النشر عن طريق الاعلان بواسطة وسائل الاعلام فلا مخالفة للمادة 5 من قانون البلديات.

واذا تم إغفال قيد احد الناخبين في لوائح الشطب فيحق لهذا الناخب طلب تصحيح القيد، وبما أنه أهمل حقه بالتصحيح فإن حرمانه من حق الاقتراع لا يشكل مخالفة نظرا لعدم وجود اسمه على لائحة الشطب كما لا توجد مخالفة حاسمة لأن منع الناخب من الاقتراع لم يؤثر على نتيجة الانتخاب نظرا لفارق الاصوات التي نالها الفائز الأخير والمستدعي الذي لم ينجح.

ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية بسبب حصول حادث امني يوم الانتخاب لعدم وجود مناورات احتيالية أو غش. فإن الحادث الذي وقع ناتج عن خلاف بين سائقين حول افضلية المرور ولم يؤثر مباشرة على عملية الانتخاب أو على النتيجة. وقد بلغت نسبة الاقتراع 60 بالمئة وهي نسبة مرتفعة. وإن إقفال قلم الاقتراع قبل الموعد القانوني ودون إبداء أي اعتراض على الاقفال لا يشكل مخالفة للقانون المادة 36 من قانون 665-97 فتكون الانتخابات صحيحة وقانونية.