الأحكام

05/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2004
التاريخ
05/04/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاخذ بطلب المميز اعتبار الفعل جنحة واعطائه الوصف الجرمي المناسب باعتباره جناية، لا يؤدي الى القول بمخالفة المادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان محكمة الجنايات قد بتت ضمنا بطلب المميز بان ردته واعتمدت الوصف القانوني الذي تراه مناسبا للفعل الجرمي.

ان الادلاء باغفال حق الدفاع هو غير صحيح اذ انه ثبت تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان القرار الاتهامي قد تلي، وبتلاوته توضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي.

ان تجريم المتهم بجرم المادة 569 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على اساس قيامه بخطف اشخاص وابتزاز اموالهم، هو تجريم قائم على اسباب كافية لتعليله. لا وجوب لاستعمال السلاح الحربي لتطبيق المادة 569 عقوبات المذكورة، وذلك خلافا لما يدلي به المميز الذي يعتبر الحكم غير معلل لانه لم يثبت استعمال السلاح الحربي من المتهم.

ان القرار معلل تعليلا كافيا وغير مخالف للمادة 269 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية، ويرد السبب التمييزي.