الأحكام

12/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2004
التاريخ
12/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، لصدور قرار قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة بالاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الاجتهاد استقر على ان المعلومات الصادرة عن المراجع الامنية لا تصلح دليلا للتجريم طالما لم يعرف مصدرها. ويصدق قرار قاضي التحقيق العسكري في بيروت والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهمين بالجرم المسند الى المواد 569 و649 و636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم كفاية الدليل، بعدما نفيا ما نسب اليهما في التحقيقات الاولية، ولعدم تمكن قاضي التحقيق العسكري من الاستماع اليهما.

يبرم القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري المتعلق بجرم حيازة السلاح غير المرخص التي نصت عليها المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، وجرم الاتجار بالمخدرات المعاقب عليها في المادة 128 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 لعدم شمولهما في الاستدعاء التمييزي.