الأحكام

24/06/2003

شورى حكم رقم : 571 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
571/2003
التاريخ
24/06/2003
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة المشتركة بالرغم من تعدد القرارات المطعون فيها نظرا للتلازم فيما بينهم ووحدة الموضوع وطلب التعويض ووحدة المصلحة.

والدعوى مقبولة شكلا لانها واردة ضمن المهلة القانونية، وان تقديم المراجعة القضائية قبل صدور قرار الرفض الضمني لا يؤثر على صحة المراجعة طالما أنها ضمن المهلة، كما انه لم يصدر قرار معارض لقرار الرفض المطعون فيه.

لا تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها لوجود خطأ جسيم نظرا لعدم صحة الاستدعاء وفقا للمواد 6 و746 و747 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، لان وكالة المحامي لم تتضمن تفويضا بتقديم الدعوى، وهذا يشكل عيبا اساسيا، ولم يتم تصحيحه استنادا للمادة 60 مدنية.

ان القرار الصادر عن المحافظ بهدم البناء المخالف للقانون واقع في محله القانوني الصحيح، ولم يتجاوز حد السلطة ولا يقتضي ابطاله.

فالدولة او وزارة الداخلية غير مسؤولة عن الضرر الحاصل للمستدعي بسبب ثبوت مخالفة البناء من قبله بالاستناد الى المادة 22 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983. وقد استند القرار المطعون فيه الى قرار قضائي مبرم بوجوب هدم المخالفة، فالمحافظ لم يتجاوز صلاحيته المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 التنظيم الاداري، فلا مسؤولية على المديرية العامة للتنظيم المدني بسبب رفضها اعطاء الموافقة الفنية.

اما بالنسبة للادعاء بوجه البلدية فانها مردودة شكلا لان المستدعي لم يطلب منذ البدء الزام البلدية باعادة مبالغ تسوية البناء المدفوعة من قبله. بالاضافة الى ان القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 تسوية مخالفات البناء، اعطى الحق للبلدية بمصادرة تلك الاموال عندما يتبين بأن المخالفة غير قابلة للتسوية.