الأحكام

19/06/2002

شورى حكم رقم : 577 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
577/2002
التاريخ
19/06/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم الطعن بقرار اعطاء المعونة القضائية عن طريق الاستئناف وليس الاعتراض استنادا الى المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

ويعفى طلب اعطاء المعونة القضائية من تعيين محام استنادا الى المادتين 428 و6 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ويقبل طلب اعطاء المعونة القضائية لتوافر شروط منحها استنادا الى المواد 425 و441 و6 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلقد ثبت بان المستدعي غير قادر على دفع الرسوم القضائية.