19/06/2002
شورى حكم رقم : 577 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 577/2002
- التاريخ
- 19/06/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم الطعن بقرار اعطاء المعونة القضائية عن طريق الاستئناف وليس الاعتراض استنادا الى المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
ويعفى طلب اعطاء المعونة القضائية من تعيين محام استنادا الى المادتين 428 و6 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
ويقبل طلب اعطاء المعونة القضائية لتوافر شروط منحها استنادا الى المواد 425 و441 و6 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلقد ثبت بان المستدعي غير قادر على دفع الرسوم القضائية.