19/05/2008
شورى حكم رقم : 578 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 578/2008
- التاريخ
- 19/05/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- بدوي، كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه والزام الدولة بدفع التعويض المستحق للمستدعي.
فان المادة 2 من المرسوم 4014/81 تنص على تحديد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس ادارة واعضاء مجلس الجنوب. ويتم ذلك بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وبما انه صدر قرار عن مجلس الوزراء بتطبيق المخصصات والتعويضات المعتمدة في مجلس الانماء على مجلس الجنوب دون صدور مرسوم لتنفيذه، فهذا مخالف للصيغة الرسمية التي ينص عليها القانون، فلا مفعول للقرار ولا يعتبر نافذا.
وان امتناع الدولة عن اصدار المرسوم ضمن المهلة المعقولة يوجب عليها تحمل المسؤولية، فقد اخطأت في تطبيق القانون ويقتضي الزامها بدفع التعويض عن الضرر، ويعود لمجلس الشورى حق تقدير التعويض.