14/01/1975
إستئناف مدني حكم رقم : 58 /1975
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 58/1975
- التاريخ
- 14/01/1975
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- قبلان، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تختص محكمة الافلاس بالدعاوى الناشئة عن الافلاس وفقا للمادة 490 تجارة. ان النظر بالدعوى المتعلقة بفوائد الديون المنصوص عليها في المادة 504 تجارة هو من اختصاص محكمة الافلاس لانها ناشئة عن الافلاس ومن شأنها البت بمدى انقطاع او توقف مجرى غرامات التأخير في حالة الافلاس. فلا يقبل الدفع بعدم الصلاحية المطلقة. إن عدم دفع المفلس لغرامة التأخير لا يعتبر تهربا منه لانه بعد اعلان الافلاس ترفع يد المفلس عن ادارة امواله فيكون توقفه عن الدفع ناتجا عن وضعية قانونية، وتوقف الملاحقة الفردية من قبل الدائنين وفقا للمادة 503 تجارة.
ولا تكون التفليسة مسؤولة عن التأخير في دفع الغرامة لعدم وجود خطأ من قبلها في معاملات تحقيق الديون. ويصدق الحكم الابتدائي.