الأحكام

21/10/2004

شورى حكم رقم : 58 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
58/2004
التاريخ
21/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
نصر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، والمادة 110 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 نظام مجلس الشورى.

فالطعن يتناول الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة رحبة-عكار، ومهلة المراجعة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتيجة. ويوجد تلازم بين العمليتين الانتخابيتين ويمكن الطعن بهما معا.

ان الانتخابات البلدية والاختيارية الحاصلة في بلدة رحبة قضاء عكار صحيحة وغير مخالفة للقانون ولا يقتضي ابطالها.

فلم يثبت ممارسة اي ضغط نفسي على الناخبين او استعمال النفوذ، ووفقا للمادة 74 من قانون البلديات يحق للبلدية المشاركة في انشطة عامة من ضمن صلاحيتها وليس لغاية انتخابية. ولم يثبت استعمال مبنى البلدية لغاية انتخابية. كما ان البث الاذاعي والتلفزيوني لم يؤثر على ارادة الناخب المقترع.

واقامة المهرجانات الانتخابية حصل ضمن اطار الحملة الانتخابية وغير مخالف للقانون طالما انه لم يخل بالامن ولا يؤدي الى اثارة النعرات الطائفية.