الأحكام

05/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2004
التاريخ
05/04/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
راهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم مناقشة تقرير المندوبة الاجتماعية في محاكمة المتهم القاصر، هو ادلاء غير صحيح. لقد ثبتت تلاوة اوراق الدعوى كافة بما فيها التقرير المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم حضور المتهم جلسة تلاوة الحكم ليس سببا للنقض. لقد ورد في الحكم انه تلي علنا ولم يكن المتهم حاضرا وجرى توقيعه. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحديد طبيعة جلسة المحاكمة بانها جلسة سرية ليس سببا للنقض، خاصة وان الجلسة المذكورة لم يتم فيها صدور اي قرار. يرد السبب التمييزي.

ان اغفال توقيع صفحة في الحكم تركت بيضاء ليس سببا للنقض اذ انه لم يرد في هذه الصفحة ما يضر بالمميز، اضافة الى ان الصفحة السابقة قد وقعتها هيئة المحكمة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم سؤال الشاهد عن قرابته للمتهم ليس سببا للنقض خاصة وان الشاهد قد ادلى بانه صديق للمتهم اي لا تربطه به اية قرابة.

لم يعترض اي من الفرقاء على الشهادة اثناء المحاكمة، وكما انها استمعت بعد تحليف الشاهد اليمين القانونية كما تنص المادة 256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي.

ان صرف النظر عن الاستماع الى الشهادة والاخذ بالعذر الذي قدمه الشاهد لعدم الحضور، امر يعود لتقدير محكمة الجنايات دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم حضور مندوبة الاحداث لتحقيق امن الدولة مع القاصر ليس سببا للنقض. لقد ثبت حضور التحقيق الاولي لمندوبة الاحداث، وان لمحكمة الجنايات عندما تصدر قرارها، حق تقدير مدى صحة التحقيقات ومدى اخذها بها او تركها، دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ودون ان يكون تقديرها سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.