30/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/2009
- التاريخ
- 30/07/2009
- الرئيس
- نديم عبد الملك
- الأعضاء
- ناصيف، حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لفقدانه الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي الذي لم يستند الى اسباب واقعية كافية لقيد الولدين على خانة والديهما في سجل النفوس.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب استئخار البت بالدعوى والحكم بقيد عقد الزواج والاولاد على خانة والدهم في سجل النفوس الذي اكتسب الجنسية اللبنانية، بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994. وان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي باحالة مرسوم التجنيس الى وزارة الداخلية ما زال ساري المفعول، ولم يصدر اي قرار بوقف تنفيذه عن المرجع القضائي المختص.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي، وبأنه يعود لدائرة النفوس قبول طلب تسجيل وثيقة الزواج او رده قبل الادعاء امام القضاء العدلي، وذلك عملا بنص المادة 22 وما يليها من قانون 7/12/1951.
ردّت محكمة التمييز السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837/1932. وقضت بصحة قيود سجل النفوس وان القرار القاضي بتسجيل عقد الزواج مستوجب الفسخ.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق القرار الصادر عن القاضي المنفرد والقاضي بتسجيل ولدي المستأنف ضده على خانة والدهما مستندا الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية، وتحقيق الامن العام وافادات الشهود والمختار، وردت المطالبة بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية المستأنف ضده واساءة استعمال حق الادعاء.