21/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/2008
- التاريخ
- 21/04/2008
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه لجهة قيمة المتنازع عليه. ويعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز سندا للمادة 709/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويعود للمحكمة حق تقدير الاسعار للتثبت من توافر النصاب المالي للتمييز سندا للمادة 141/2 اصول المحاكمات المدنية.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لان طلب استجواب الخصم لاثبات الواقعة هو من الطلبات التحقيقية التي لا يشكل اغفال البت فيها اغفالا لبت احد المطالب المنصوص عليها في المادة 708/3 من فانون اصول المحاكمات المدنية. فضلا عن ان الحكم البدائي قد تطرق بصورة ضمنية لهذا الطلب عندما قرر انه يحق للمدعية التمسك بعقد البيع الظاهر المسجل فعلا والمستكمل شروطه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 244 من قانون الملكية العقارية لان القرار المطعون فيه لم يبحث هذه المادة بل اقتصر بحثه على قبول دعوى الشفعة شكلا لتقديمها ضمن المهلة القانونية، ومسألة عدم انتقال ملكية المشتري التي تسري اعتبارا منها المهلة المنصوص عنها في المادة 248 من قانون الملكية العقارية، والمادة 242 من قانون الملكية العقارية لا علاقة لها بما بحثته المحكمة حول مهلة تقديم الدعوى بل بكونها لا تقام الا بوجه المشتري.