الأحكام

18/10/2012

شورى حكم رقم : 58 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
58/2012
التاريخ
18/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية تحدد بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او من البلدية وذلك استنادا الى احكام المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. وان اعتماد لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية طريقة التخمين المباشر للقيمة التأجيرية واقع في محله القانوني الصحيح.

وقد جرى التخمين وفقا للاصول المحددة في المادة 7 و8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فاللجنة تعمد الى تخمين القيمة التأجيرية بالاستناد الى عقد الايجار وبدل الايجار وبما انها رأت تغييرا في صفة اشغال المستأجر والتباسا في صحة عقد الايجار بسبب عامل القرابة بين المستأجر والمؤجر، فقد جاء التخمين مطابقا للواقع ويستند الى اساس صحيح.