15/10/2003
شورى حكم رقم : 58 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 58/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- رزق الله فريفر
- الأعضاء
- معكرون، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لتوافر الشروط القانونية ولمراعاته المهلة القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر السبب القانوني المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار القضائي المطعون فيه قد عالج مسؤولية السلطةالعامة عن عدم تنفيذ القرار القضائي باخلاء الشقة التي يشغلها المهجّر، فقضى بالزامها بالتعويض عملا بالقاعدة العامة التي توجب هذا التعويض ايا كانت اسباب عدم التنفيذ، اما الحكم بالتعويض فلم يصدر في سياق الادعاء بوجه الدولة لعدم وضع الدولة الحلول الكفيلة بمعالجة مسألة التهجير.
وخصوصية الضرر مستمدة من اقتران حالة إشغال الشقة الجارية على ملكية الملطوب الاعادة بوجهه بقرار قضائي باخلائها.