الأحكام

14/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2006

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/2006
التاريخ
14/03/2006
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ابي نادر، علاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تايخ 16/9/1983 وقضت بصحة القرار الاستئنافي وقد وقع كل من قضاة المحكمة والكاتب.

وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتنفيذ تعهد الشركة المميزة بدفع نسبة 5% من قيمة الالتزام بكامله كعمولة الىالمميز عليه مستندة الى تقرير الخبير.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات، والزمت الشركة المميزة بأن تدفع للمميز عليه نسبة مئوية من قيمة الالتزام الموقع بين الشركة المميزة والشركة الكورية تنفيذا للتعهد تاريخ 28/3/1994.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بسريان والفائدة ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى 7/11/1997 بعدما ثبتت من ان تعهد 28/3/1994 حدد مقدار العمولة وتاريخ استحقاقها بتاريخ قبض الشركة المميزة للمبالغ المستحقة عن الالتزام من شركة كوك دونغ الكورية.

وردت ايضا السبب التمييزي على مخالفة القانون، وقضت بصحة تعهد تاريخ 28/3/1994 المنظم على ورقة من مطبوعات الشركة المميزة واقرار الشريكين المفوضين بالتوقيع عنها.