الأحكام

26/06/2003

شورى حكم رقم : 581 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
581/2003
التاريخ
26/06/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لمجلس الشورى حق النظر في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لأن موضوع الطعن يتعلق بقرار اداري منفصل عن العقد الاداري وهو يدخل من ضمن صلاحياته.

ويتم إخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة الخصومة بوجهها وحصر الدعوى بالجامعة اللبنانية التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة تخوّلها حق المقاضاة على حدا لأن القرار المطعون فيه صادر عنها وليس عن الدولة.

ولا يقبل الطعن بكتاب الشكر والتقدير الموجه إلى استاذ في الجامعة اللبنانية والمتضمن ابلاغه عدم تجديد تعاقده وذلك لعدم قابلية الكتاب للطعن لعدم توفر صفة القرار الاداري النافذ والضار فيه وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى وليس له أي مفعول قانوني.

وللمستدعي الصفة والمصلحة المشروعة والمباشرة في الادعاء وتتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 106 من نظام مجلس الشورى لأنه استاذ في الجامعة اللبنانية وله الصفة بالطعن بقرار رفض تجديده تعاقده.

ولا يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية بعدم تجديد عقد بالساعة لأستاذ جامعي لأن القرار لم يخالف القانون ولا الأصول أو المعاملات الجوهرية. فالقرار المطعون فيه المتضمن تحديد اسماء الاساتذة المتعاقدين قد وقّع من قبل رئيس الجامعة واستحوذ على موافقة وزير التربية وفقا لما تنص عليه الأصول في المادة 43 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.

وقد مارس الرئيس الصلاحية المعطاة له بموجب المادة 10 من القانون المذكور. كما أن القرار المطعون فيه تضمن توصية من مجلس الكلية. ولم يتم فسخ عقد التدريس قبل حلول أجله لأن لمجلس الجامعة سلطة استنسابية وتقديرية في تجديد العقود السنوية ولذلك لا يتوجب التعويض عن عدم التجديد.