10/05/2004
شورى حكم رقم : 581 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 581/2004
- التاريخ
- 10/05/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة وهو بلدية ذوق مكايل نظرا لتوفّر المصلحة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى وتأييد وجهة احد الخصوم في الدعوى الرامية الى الطعن بمرسوم الاستملاك.
ولا يتمّ ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمّن تخطيط طرق وساحات من اجل الاستملاك للمنفعة العامة. فالمرسوم غير مخالف للقانون او الاصول الجوهرية. فلا ضرورة لأخذ رأي مجلس الشورى وذلك استنادا لنص المادة 12 من قانون التنظيم المدني المطبّق هنا لانه عند وجود تعارض بين قانون عام وآخر خاص يعمل باحكام القانون الخاص. وقد توفّرت المنفعة العامة فالغاية من المرسوم ليس تحقيق مصلحة شخصية لرئيس البلدية كما يدلي المستدعي. وتمّ تبرير المرسوم تبريرا كافيا بالدراسة التفسيرية التي صدرت من احد مكاتب الهندسة. كما انه لم يتم مخالفة قانون الآثار، فالبناء لم يتمّ ادخاله ضمن قائمة الجرد للابنية الاثرية وليس واقعا ضمن المنطقة الاثرية من منطقة الذوق، فلا موجب لإعداد خريطة من قبل دائرة الآثار، وان جميع التواقيع اللازمة من الجهات المختصة موجودة على المرسوم.