الأحكام

12/05/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 583 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
583/2003
التاريخ
12/05/2003
الرئيس
الراهب
الأعضاء
بلبول، حاصباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة تقديم دعوى الصرف التعسفي هي شهر من تاريخ حصول الصرف وفقا للمادة 50 فقرة "ب" من قانون العمل، مما يجعل تقديمها ضمن هذه المهلة مقبولا شكلا. كما ان عدم جواب رب العمل على الدعوى يشكّل اقرارا ضمنيا منه بحق الاجير الذي يطالب به، مما يستتبع اقرار المحكمة بهذا الحق اذا وجدت المطالب قانونية ومبنيّة على اساس صحيح وفقا للمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يستحق للاجير تعويض عن صرفه التعسفي غير المبرّر ويبلغ في القضية الراهنة اجر شهرين. كما تستحق له اجور غير مدفوعة وبدل اجازة سنوية عن السنتين الاخيرتين قبل الفصل لانه لم يستفد منها، ويستحق له بدل الانذار. اما تعويض نهاية الخدمة فلا يلزم رب العمل بدفعه له مباشرة كونه منتسب الزاميا الى فرع نهاية الخدمة، انما حفظت المحكمة حق الاجير بمراجعة صندوق الضمان الاجتماعي لتصفيته.