05/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 584 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 584/2001
- التاريخ
- 05/04/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستأجر الذي يترك مأجوره التجاري الواقع في منطقة سوليدير بسبب الأحدث الأمنية لمدة سنة، من دون ان يمارس اي نشاط تجاري يذكر، لا تسقط اجارته خاصة وان منطقة العقار اصبحت من ضمن المناطق قيد الدرس، بعد اعادة تنظيم الوسط التجاري حسب المادة 4 من القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 ولا تطبّق بحقّه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92، وبالتالي لا يسقط حقّه بالتعويض الناجم عن اعادة تنظيم الوسط التجاري بواسطة الشركة العقارية سوليدير، لأنه لم يتنازل صراحة او ضمنا عن هذا التعويض، بل كان تنازله عن التعويض معلّقا على شرط استملاك البلدية لطريق في العقار حيث مأجوره، ولم يتحقّق هذا الشرط.